منتديات اللقب الطيب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الدرس الاول ........ العمره واركانها وشروطها

اذهب الى الأسفل

الدرس الاول ........ العمره واركانها وشروطها Empty الدرس الاول ........ العمره واركانها وشروطها

مُساهمة من طرف اللقب الطيب الأحد أبريل 05, 2009 7:12 am



وحبيت اكتب لكم موضوع عن


تعريف العمرة أحكام العمرة
أركان العمرة شروط العمرة
الدليل على وجوب العمرة فضل العمرة



واليكم الموضوووووووووووووع




تعريف العمرة


العمرة – اسم من الاعتمار – وهي في اللغة القصد والزيارة ، وفي الاصطلاح الشرعي : قصد بيت الله الحرام لأداء نسك مكون من الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير


أحكام العمرة


حج الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج في بعض الروايات وهن : حجتان قبل الإسلام ، والثالثة حجة الإسلام التي اشتهرت باسم "حجة الوداع" ، وأما عمرات الرسول فأربع هن :


الأولى – عمرة الحديبية : وكانت سنة ست من الهجرة ولم تتم ، لأن مشركي قريش صدوه ، والحكم فيها حكم الاحصار الذي كان بسببها ، والاحصار : أن يصد المعتمر أو الحاج عن قصده البيت من عدو أو غيره ، ونزلت في الحديبية آية ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) .


والمحصر هو من أحرم بأحد النسكين : الحج أو العمرة ومنع عن طواف البيت إذا كان الإحرام بعمرة ، وعن الوقوف بعرفات أو طواف الإفاضة في الحج .


وذهب مالك والشافعي إلى أن الاحصار لا يكون إلا من عدو ، أما أبو حنيفة فقد ذهب إلى عموم الاحصار سواء أكان من عدو أم من غيره كمرض يقعد عن الحركة ، أو موت محرم ، فكل ما حبس أياً كان الحابس فهو احصار . والآية صريحة في حكمها ، فعلى المحصر أن يذبح من النعم ما في طوقته ، شاة أو بقرة أو جملاً ، ويجوز الاشتراك في البدنة جملاً أو بقرة .


روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحصر فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاماً قابلاً " . والآية لا تدل على إيجاب الذبح ، لأن أكثر من كانوا مع الرسول في عمرة الحديبية لم يكن معهم هدي ، فهو ليس واجباً على كل محصر ، فمن استيسر له الهدي ذبح حيث أحصر .


أما محصروا الحديبية فذبحوا في الحرم على بعض الأقوال ، وفي بعضها الحل ، وكلا الأمرين جائز . فحدود الحرم متصلة بالحديبية ، ومن اليسير أن يمشي المحصر خطوات فيكون في حدود الحرم فيذبح به .


الثانية - وتسمى عمرة القضية أو القضاة : وقيل في سبب التسمية انها كانت بسبب ماكان في الحديبية من قضية رسول الله ومشركي مكة ، وقيل : لأن هذه العمرة كانت قضاء عن عمرة الحديبية التي لم تتم بسبب الاحصار . وكانت هذه العمرة سنة سبع من الهجرة ، وتمت حسب المعاهدة المبرمة بين رسول الله وسهيل بن عمرو عن أهل مكة .


الثالثة – عمرة الجِعْرَانة : وكانت بعد فتح مكة وغزوة حنين سنة ثمان من الهجرة ، ونزل الجعرانة بعد حنين والطائف ، وكان نزوله بها لخمس ليال خلون من ذي القعدة ، وأقام بها ثلاث عشرة ليلة ، واحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة كان ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة ، وأدى العمرة ثم عاد إلى الجعرانة ، وأصبح كبائت بها ، وفي صباح يوم الأربعاء الثامن عشر من ذي القعدة غادر الجعرانة هو وصحبه عائدين إلى المدينة المنورة .


الرابعة – عمرته مع حجته : حجة الوداع .


وكل عمراته صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة إلا عمرته الأخيرة ، فقد بدأ بها فيه ، وأتمها في ذي الحجة .


أركان العمرة


وأركان العمرة وواجباتها وكل أحكامها مثل الحج إلا الوقوف بعرفة وما يتبعه من إفاضة إلى المزدلفة فمنى ورمي جمار ، وتختلف عنه في الميقات الزمني ، فالحج له وقت مخصوص لا يجوز في غيره ، أما العمرة فتجوز في كل أيام السنة .


وهي فرض عين مرة عند الشافعي في الصحيح من مذهبه وعند أحمد ، أما أبو حنيفة ومالك فهي لديهما سنة في العمر مرة ، ولكل من الجانبين حججه في إثبات ما ذهب إليه .
اللقب الطيب
اللقب الطيب
Admin

المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 04/04/2009

https://moazdweik.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى